وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
إن شرطت المرأة قبل العقد علي من أراد نكاحها ( زواجها ) أن لايتزوج عليها فقد أجاز بعض العلماء ذلك الشرط واستدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( المسلمون علي شروطهم .... ) وبما صح عنه أنه صلي الله عليه وسلم قال: ( أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج ) .
فإن تزوج عليها بعد ذلك فلها الخيار إن شاءت بقيت وإلا فسخ نكاحها منه عملا بالشرط .
وعليه يجوز لك فقط طلب فسخ زواجك انت وليس طلاق الأخري .
أما إن طلق هو الأخري من غير طلب منك فهذا شأنه هو
ولاتأثمين أنت علي طلاق الزوجة الأخري إلا أن تكون نيتك في طلب طلاقك هو أن يطلق الاخري حينها تأثمين علي تلك النية لأنه قد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ مانوي )
والمرأة منهية عن طلب طلاق أختها ( ضرتها ) فإن لم تطلب ولكن سعت في شيء بقصد أن تطلق الزوجة الأخري أثمت علي نيتها تلك.